تفسير السمعاني - السمعاني - ج ١ - الصفحة ٢٨٦
* (تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم (282) وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن آمن بعضكم بعضا) * * (فليس عليكم جناح ألا تكتبوا وأشهدوا إذا تبايعتم) أمر به استحبابا.
* (ولا يضار كاتب ولا شهيد) قرأ عمر: ' ولا يضارر ' وقرأ ابن مسعود ' ولا يضارر ' والمعروف: * (ولا يضار)، وهذا يحتمل أن يكون نهيا للكاتب والشاهد عن الإضرار، ويحتمل أن يكون نهيا للمملى والداعي.
فأما إضرار الشهود والكاتب: أن يأبى الكتابة و الشهادة إذا دعي إليها. وأما الإضرار بالكاتب والشهود: أن يدعوه وهو مشغول، فيمنعه من شغله.
قوله تعالى: * (وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم) أي: معصية منكم (واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم).
قوله تعالى: * (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا). قرأ عطاء: ' ولم تجدوا كتابا ' وهو جمع الكاتب، كما يقال: قائم وقيام، ونائم ونيام.
* (فرهن مقبوضة) ويقرأ: ' فرهان ' مقبوضة والمعنى واحد.
وحكم الرهن معلوم، وليس ذكر السفر، وعدم الكاتب على سبيل الشرط في جواز الرهن؛ وإنما خرج الكلام على الأعم الأغلب.
* (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته) يعني: إن ائتمنه في الدين فليقضه على الأمانة.
* (وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة) نهى الشهود عن كتمان الشهادة، وهو
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»