تفسير السمعاني - السمعاني - ج ١ - الصفحة ٢٣٢
إرادة الخلع، ووجود الخوف.
وقوله: * (إلا أن يخافا) يقرأ بفتح الياء وهو المعروف. وقرأ الأعمش وحمزة: ' إلا أن يخافا ' بضم الياء. وقرأ ابن مسعود: ' إلا أن تخافوا '.
أما الأول: راجع إلى الزوجين. وأما قراءة ابن مسعود: فهي خطاب للولاة والقضاة.
وأما قراءة حمزة: قيل: إنه قصد اعتبار معنى قراءة ابن مسعود، ومعناه: إلا أن يخاف الزوجان؛ [فيعلم] الولاة والقضاة. وقالوا: إنه لم يصب.
واختلفوا في معنى هذا الخوف، قال أبو عبيدة إمام اللغة: الخوف بمعنى العلم.
قال أبو إسحاق الزجاج: هو على حقيقة الخوف، معناه إلا أن يغلب على الظن خوف أن لا يقيما حدود الله.
وفيه قول ثالث: أن الخوف بمعنى الظن، قال الشاعر:
(أتاني كلام من نصيب (يقوله * وما خفت يا سلام أنك [عائبي]) أي: ما ظننت.
وقوله تعالى: * (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) أي: فيما اختلعت به. واختلفوا في الخلع، قال طاوس، والربيع بن أنس: يختص جواز الخلع بحال خوف النشوز؛ تمسكا بظاهر الآية.
وقال الزهري: يختص جواز الخلع بقدر ما ساق إليها من المهر، حتى لا يجوز بالزيادة. وقال الحسن: الخلع إنما يجوز للولاة والقضاة؛ تمسكا بظاهر الآية.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»