" * (فإذا أمنتم) *) من خوفكم وبرأتم من مرضكم.
" * (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) *) اختلفوا في هذه المتعة.
فقال بعضهم: معناه فمن أحصر حتى (عام) الحج ثم قدم مكة فخرج من إحرامه بعمل عمرة واستمتع بإحلاله ذلك، فيكمل العمرة إلى السنة المستقبلة ثم يحج ويهدي فيكون جميعا بذلك الاحلال من (الذي) حل إلى إحرامه الثاني من القابل. وهذا قول عبد الله بن الزبير.
وقال بعضهم: معناه " * (فإذا أمنتم) *) وقد حللتم من إحرامكم بعد الاحصار ولم يقولوا عمرة يخرجون بها من إحرامكم لحجتكم ولئن حللتم حين أخبرتم بالهدي وأخرتم العمرة إلى السنة القابلة فاعتمرتم في أشهر الحج حللتم فاستمتعتم باحلالكم إلى حجكم فعليكم ما استيسر من الهدي، وهذا قول علقمة وإبراهيم وسعيد بن جبير.
وكذلك روى عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه " * (فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة) *) الآية فإن أخر العمرة حتى يجمعها مع الحج فعليه الهدي.
وقال السدي: معناه فمن فسخ حجة بعمرة فجعله عمرة واستمتع بعمرته إلى حجة فعليه ما استيسر من الهدي.
وقال ابن عباس وعطاء وجماعة: هو الرجل يقدم معتمرا من أفق من الآفاق في أشهر الحج فإذا قضى عمرته أقام حلالا بمكة حتى حان وقت الحج فيحج من عامة ذلك فيكون مستمتعا بالاحلال إلى إحرامه بالحج فمعنى التمتع الاحلال بالعمرة فيقيم حلالا فيفعل ما يفعل الحلال ثم يحج بعد إحلاله من العمرة من غير رجوع إلى الميقات ومعنى التمتع التلذذ وأصله من التزود، والمتاع الزاد ثم جعل كل تلذذ تمتعا.
قال الفقهاء: فالتمتع الذي يجب عليه الهدي هو أن يجتمع فيه أربع شرائط وهي: أن يحرم في أشهر الحج، ويحل من العمرة في أشهر الحج، وان يحرم بالحج من عامه ذلك من مكة ولا يرجع إلى الميقات، وزاد بعض أصحابنا: أن يكون من غير الحرم، فمن يحرم بشيء من هذه الشرائط سقط عنه الدم ولا يكون متمتعا.
" * (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) *) إلى أهلكم.
قال المفسرون: يصوم يوما قبل التروية ويوم عرفة ولا تجاوز بآخرهن يوم عرفة.
وقال طاوس ومجاهد: إذا صامهن في أشهر الحج أجزين.
" * (تلك عشرة كاملة) *) ذكر الكمال على التأكيد.
كقول الأعشى: