تفسير الثعلبي - الثعلبي - ج ٢ - الصفحة ٦٠
السدي وابن زيد: هو في الوصية للأباء والأقربين بالأثرة يميل إلى بعضهم ويحيف لبعضهم على بعض في الوصية. فإن أعظم الأجر أن لاينفذها، ولكن يصلح مابينهم على ما يرى إنه الحق فينقص بعضا ويزيد بعضا.
قال ابن زيد: فعجز الموصي أن يوصي للوالدين والأقربين كما أمره الله، وعجز الوصي أن يصلح فيوزع الله ذلك منه بفرض الفرائض لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله تعالى لم يوص بملك مقرب ولا نبي مرسل حتى تولى قسم مواريثكم).
وقال " * (فاصلح بينهم) *) ولم يجر للورثة ولا للمختلفين في الوصية ذكر لأن سياق الآية وما تقدم من ذكر الوصية يدل عليه.
قال الكلبي: كان الأولياء والأوصياء يمضون وصية الميت بعد نزول الآية " * (فمن بدله بعد ما سمعه) *) الآية وإن استغرق المال كله ويبقى الورثة بغير شيء، ثم نسختها هذه الآية " * (فمن خاف من موص جنفا) *) الآية.
وروى عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه: قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمرضت مرضا أشرفت على الموت. فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا بنت لي أفأوصي بثلثي مالي؟
قال: لا.
قلت: فبشطر مالي؟
قال: لا.
قلت: بثلث مالي؟
قال: نعم الثلث والثلث كثير إنك يا سعد أن تترك ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس.
وقال مسلم بن صبيح: أوصى جار لمسروق فدعا مسروقا ليشهده فوجده قد بذر وأكثر.
فقال: لا أشهد إن الله عز وجل قسم بينكم فأحسن القسمة فمن يرغب برأيه عن أمر الله فقد ضل، أوص لقرابتك الذين لا يرثون ودع المال على قسم الله.
وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حاف في وصيته ألقي في اللوى واللوى واد في جهنم)
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»