تفسير الثعلبي - الثعلبي - ج ٢ - الصفحة ١٤٦
وروى ابن سيرين عن ابن عمر قال: المسكر قليله وكثيره حرام، وروى أبو عوانة عن زيد ابن عمر قال: سألت ابن عمر عن الأشربة فقال: اجتنب كل شيء فيه شيء مسكر، واحتجوا أيضا بما أسندوه إلى يحيى بن يمان عن سفيان عن منصور عن مخلد بن سعيد عن ابن مسعود قال: عطش النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة فاستسقى فأتي بنبيذ من السقاية فشمه وقطب وقال: (علي بذنوب من زمزم) فصبه عليه ثم شرب فقال رجل: أحرام هو يا رسول الله قال: لا.
قال أبو عبد الرحمن: هذا خبر ضعيف لأن يحيى بن يمان انفرد به دون أصحاب سفيان، ويحيى بن يمان لا يحتج بحديثه، لكثرة خطئه وسوء حفظه، وعن زيد بن واقد عن خالد بن الحسين قال: سمعت أبا هريرة يقول: علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في بعض الأيام التي كان يصومها، فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء، فلما كان المساء جئته أحملها إليه فقلت: يا رسول الله إني علمت أنك تصوم في هذا اليوم فتحينت فطرك بهذا النبيذ فقال: ادن مني يا أبا هريرة فرفعته إليه فإذا هو (ينش) فقال: (خذ هذه واضرب بها الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر).
واحتجوا أيضا بما أسندوه إلى سفيان عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: تلقت ثقيف عمر بشراب فدعا به، فلما قربه إلى فيه كرهه فخلطه بالماء فقال: هكذا فافعلوا. واحتجوا بما أسندوه إلى أبي رافع أن عمر بن الخطاب قال: إذا خشيتم من نبيذ لشدته فاكسره.
واحتجوا بما قاله بعض أصحابنا وهو عبد الله بن المبارك معنى أكسره بالماء من قبل أن يشتد، ودليل هذا التأويل ما روى ابن شهاب هو سفيان بن يزيد أن عمر خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح الشراب فزعم أنه شرب الطلا فإني سائل عما يشرب فإن كان مسكرا جلدته فجلد عمر الحد تاما.
وروى إبراهيم عن ابن سيرين قال: يعد عصيرا ممن متخذه طلا ولا يتخذه خمرا قال أبو سعيد الطلا الذي قد طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، سمي بذلك لأنه شبيه بطلاء الإبل في ثخنه وسواده.
قال عبيد بن الأبرص:
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»