تفسير السمرقندي - أبو الليث السمرقندي - ج ١ - الصفحة ١٨٢
* (على الموسع قدره) * قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص * (قدره) * بنصب الدال وقرأ الباقون بالجزم ومعناهما واحد قوله تعالى * (وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف) * قال ابن عباس في رواية الكلبي أدنى ما يكون من المتعة ثلاثة أثواب درع وخمار وملحفة وهكذا قال في رواية الضحاك * (حقا على المحسنين) * أن يمتعوا النساء على قدر طاقتهم ثم قال عز وجل * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) * يعني من قبل أن تجامعوهن وقبل أن تخلوا بهن هكذا قال في رواية الضحاك * (وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) * يعني على الزوج نصف ما فرض لها من المهر * (إلا أن يعفون) * يعني إلا أن تترك المرأة فلا تأخذ شيئا " أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح " يعني الزوج يكمل لها جميع الصداق * (وأن تعفوا أقرب للتقوى) * يقول أن يعفو بعضكم بعضا كان أقرب إلى البر فأيهما ترك لصاحبه فقد أخذ بالفضل ويقال إن الله تعالى ندب إلى الإنسانية فأمر كل واحد منهما بالعفو ثم قال تعالى * (ولا تنسوا الفضل بينكم) * يعني لا تتركوا الفضل والإنسانية فيما بينكم في إتمام المهر أو في الترك * (إن الله بما تعملون بصير) * فيجازيكم بذلك سورة البقرة الآيات 238 - 239 قوله تعالى * (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى) * قال ابن عباس في قوله عز وجل * (حافظوا على الصلوات) * حافظوا على الصلوات المكتوبات الخمس في مواقيتها بوضوئها وركوعها وسجودها يقول * (والصلاة الوسطى) * خاصة حافظوا عليها ويقال هي صلاة العصر ويقال هي صلاة الصبح ويقال هي صلاة الظهر حدثنا القاسم بن محمد بن روزية قال حدثنا عيسى بن خشنام قال حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس أنه بلغه عن علي وابن عباس رضي الله عنهما كانا يقولان صلاة الوسطى صلاة الصبح قال مالك وذلك رأيي أخبرنا القاسم بن محمد قال حدثنا عيسى بن خنشام قال حدثنا سويد بن سعيد عن مالك عن داود بن الحصين عن رجل عن زيد بن ثابت قال صلاة الوسطى صلاة الظهر وبهذا الإسناد عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن الحكم عن أبي يونس
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»