له بولده) يعني إذا كان الأب يجد ظئرا أرخص من الأم والأم أبت أن ترضع إلا بأجر كثير فإن الأب لا يجبر على ذلك وله أن يدفع إلى ظئر أخرى ثم قال تعالى * (وعلى الوارث مثل ذلك) * يعني إذا لم يكن للصبي أب وله ورثة سوى الأب فعلى وراث الصبي مثل ما على الأب ويقال على وارث الأب لا يضارها ولا تضاره ويقال * (على الوارث مثل ذلك) * يعني الرزق والكسوة في رضاع الأم الصبي ونفقته * (فإن أرادا فصالا) * يعني فطاما * (عن تراض منهما وتشاور) * يعني الأب والأم دون الحولين ويقال بعد الحولين * (فلا جناح عليهما) * أي لا حرج عليهما إن لم يرضعاه سنتين * (وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم) * يعني أن تأخذوا ظئرا لأولادكم إذا أرادت الأم النكاح * (فلا جناح عليكم إذا سلمتم) * يعني لا إثم عليكم إذا أعطيتم الظئر * (ما آتيتم بالمعروف) * بما تعرفونه ويقال أعطيتم ما شرطتم لهن ثم خوفهما في الإضرار فقال تعالى * (واتقوا الله) * يعني الأبوين فلا يضار واحد منهما لصاحبه * (واعلموا أن الله بما تعملون بصير) * من الإضرار فيجازيكم به قرا ابن كثير * (ما آتيتم) * بغير مد يعني ما جئتم وفعلتم وقرأ الباقون بالمد يعني ما أعطيتم سورة البقرة الآية 234 قوله تعالى * (والذين يتوفون منكم) * يعني يموتون منكم * (ويذرون أزواجا) * يعني يتركون نساء من بعدهم * (يتربصن بأنفسهن) * يعني ينتظرن بأنفسهن * (أربعة أشهر وعشرا) * لا يتزوجن ولا يتزين ولا يخرجن * (فإذا بلغن أجلهن) * يعني انقضت عدتهن * (فلا جناح عليكم) * أي فلا أثم عليكم * (فيما فعلن في أنفسهن) * من الزينة والكحل والخضاب وذلك أن المرأة إذا انقضت عدتها فكان أولياؤها يمنعونها من الزينة فأباح الله تعالى لهن الزينة بعد العدة ويقال فلا جناح عليكم * (فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف) * يعني إذا تزوجن بزوج آخر إذا كان الزوج كفوا فلا يمنع من نكاحها * (والله بما تعملون خبير) * من الزينة والمنع من نكاحها وغير ذلك وهذه الآية عامة يستوي فيها المدخولة وغير المدخولة والصغيرة والكبيرة في وجوب العدة من الزينة والمنع وغير ذلك سورة البقرة الآية 235
(١٨٠)