ثم قال تعالى * (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) * يعني إذا خفتم العدو فصلوا قياما فإن لم تستطيعوا فصلوا ركبانا على الدواب حيث ما توجهت بكم بالإيماء وهذا موافق لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر صلاة الخوف ثم قال في آخره فإن كان الخوف أشد من ذلك صلوا على أقدامكم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها * (فإذا أمنتم) * يعني من العدو والخوف * (فاذكروا الله كما علمكم) * يعني صلوا كما علمكم أربعا وعلمكم * (ما لم تكونوا تعلمون) * يعني علمكم الصلاة ولم تكونوا تعلمون من قبل سورة البقرة الآيات 240 - 242 ثم قال عز وجل * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا) * يعني يموتون ويتركون نساءهم من بعدهم * (وصية لأزواجهم) * يعني يوصون لنسائهم قرأ ابن كثير ونافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم وصية بالضم يعني عليهم وصية وقرأ الباقون بالنصب يعني يوصون وصية لأزواجهم * (متاعا) * أي نفقة وكسوة * (إلى الحول غير إخراج) * يقول لا يخرجن من بيت أزواجهن وهذا في أول الشريعة كانت العدة حولا وهكذا كان في الجاهلية ألا ترى إلى قول لبيد (وهم ربيع للمجاور فيهم * والمرملات إذا تطاول عامها) ثم نسخ ما زاد على الأربعة أشهر وعشرا ونسخت الوصية للأزواج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث ويقال نسخ بآية الميراث ثم قال تعالى " فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف " يعني من الزينة يحتمل أنه أراد به الخروج بعد مضي سنة ويحتمل الخروج في السنة إذا خرجت بعذر في أمر لا بد لها منه * (والله عزيز حكيم) * وقد ذكرناه قوله تعالى * (وللمطلقات متاع بالمعروف) * والمطلقات أربع مطلقة سمى لها مهرا ومطلقة لم يسم لها مهرا ومطلقة دخل بها ومطلقة لم يدخل بها فالمتعة لا تكون واجبة إلا لمطلقة واحدة وهي التي لم يسم لها مهرا وطلقها قبل الدخول كما ذكر في الآية التي سبق
(١٨٤)