أحكام القرآن - الجصاص - ج ٣ - الصفحة ٨٤
فإن قيل: قد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم العباس من الخمس وكان ذا يسار، فدل على أنه للأغنياء والفقراء منهم. قيل له: الجواب عن هذا من وجهين، أحدهما: أنه أخبر أنه أعطاهم بالنصرة والقرابة، لقوله صلى الله عليه وسلم: " إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام " فاستوى فيه الفقير والغني لتساويهم في النصرة والقرابة. والثاني: أنه جائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطى العباس ليفرقه في فقراء بني هاشم ولم يعطه لنفسه.
وقد اختلف في ذوي القربى من هم، فقال أصحابنا: " قرابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم عليهم الصدقة هم ذوو قراباته وآله، وهم آل جعفر وآل عقيل وولد الحارث بن عبد المطلب "، وروي نحو ذلك عن زيد بن أرقم. وقال آخرون: " بنو المطلب داخلون فيهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من الخمس ". وقال بعضهم: " قريش كلها من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم الذين لهم سهم من الخمس إلا أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من رأى منهم ".
قال أبو بكر: أما من ذكرناهم فلا خلاف بين الفقهاء أنهم ذوو أقربائه، وأما بنو المطلب فهم وبنو عبد شمس في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم سواء، فإن وجب أن يدخلوا في القرابة الذين تحرم عليهم الصدقة فواجب أن يكون بنو عبد شمس مثلهم لمساواتهم إياهم في الدرجة، فأما إعطاء سهم الخمس فإنما خص هؤلاء به دون بني عبد شمس بالنصرة لأنه قال: " لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام " وأما الصدقة فلم يتعلق بتحريمها بالنصرة عند جميع الفقهاء فثبت أن بني المطلب ليسوا من آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين تحرم الصدقة عليهم كبني عبد شمس، وموالي بني هاشم تحرم عليهم الصدقة ولا قرابة لهم ولا يستحقون من الخمس شيئا بالقرابة، وقد سألته فاطمة رضي الله عنها خادما من الخمس فوكلها إلى التكبير والتحميد ولم يعطها.
فإن قيل: إنما لم يعطها لأنها ليست من ذوي قرباه لأنها أقرب إليه من ذوي قرباه.
قيل له: فقد خاطب عليا بمثل ذلك وهو من ذوي القربى، وقال لبعض بنات عمه حين ذهبت مع فاطمة إليه تستخدمه: " سبقكن يتامى بدر "، وفي يتامى بدر من لم يكن من بني هاشم لأن أكثرهم من الأنصار، ولو استحقتا بالقرابة شيئا لا يجوز منعهما إياه لما منعهما حقهما ولا عدل بهما إلى غيرهما، وفي هذا دليل على معنيين أحدهما: أن سهمهم من الخمس أمره كان موكولا إلى رأي النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعطيه من شاء منهم، والثاني: أن إعطاءهم من الخمس أو منعه لا تعلق له بتحريم الصدقة.
وأما من قال إن قرابة النبي صلى الله عليه وسلم قريش كلها فإنه يحتج لذلك بأنه لما نزلت: (وأنذر عشيرتك الأقربين) [الشعراء: 214] قال النبي صلى الله عليه وسلم: " يا بني فهر يا بني عدي يا بني فلان " - لبطون قريش - غني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ". وروي عنه أنه قال: " يا بني
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»