والزهري وقتادة: " عليه كفارتان ". قال: وروي عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله ظاهرت من امرأتي فجامعتها قبل أن أكفر؟ فقال: " استغفر الله ولا تعد حتى تكفر " فلم يوجب عليه كفارتين بعد الوطء.
واختلف الفقهاء في توقيت الظهار، فقال أصحابنا والثوري والشافعي: " إذا قال أنت علي كظهر أمي اليوم بطل الظهار بمضي اليوم "، وقال ابن أبي ليلى ومالك والحسن بن صالح: " هو مظاهر أبدا ". قال أبو بكر: تحريم الظهار لا يقع إلا موقتا بأداء الكفارة، فإذا وقته المظاهر وجب توقيته لأنه لو كان مما لا يتوقت لما انحل ذلك التحريم بالتكفير كالطلاق، فأشبه الظهار اليمين التي يحلها الحنث، فوجب توقيته كما يتوقت اليمين وليس كالطلاق لأنه لا يحله شيء.
فإن قيل: تحريم الطلاق الثلاث يقع موقتا بالزوج الثاني ولا يتوقت بتوقيت الزوج إذا قال أنت طالق اليوم. قيل له: إن الطلاق لا يتوقت بالزوج الثاني، وإنما يستفيد الزوج الأول بالزوج الثاني إذا تزوجها بعد ثلاث تطليقات مستقبلات والثلاث الأول واقعة على ما كانت، وإنما استفاد طلاقا غيرها، فليس في الطلاق توقيت بحال، والظهار موقت لا محالة بالتكفير فجاز توقيته بالشرط.
واختلفوا في الظهار هل يدخل عليه إيلاء؟ فقال أصحابنا والحسن بن صالح والثوري في إحدى الروايتين والأوزاعي: " لا يدخل الإيلاء على المظاهر وإن طال تركه إياها ". وروى ابن وهب عن مالك: " لا يدخل على حر إيلاء في ظهار إلا أن يكون مضارا لا يريد أن يفيء من ظهاره، وأما العبد فلا يدخل على ظهاره إيلاء ". وقال ابن القاسم عنه: " يدخل الإيلاء على الظهار إذا كان مضارا ومما يعلم به ضراره أن يقدر على الكفارة فلا يكفر، فإنه إذا علم ذلك وقف مثل المولى فإما كفر وإما طلقت عليه امرأته ".
وروي عن الثوري أن الإيلاء يدخل على الظهار. قال أبو بكر: ليس الظهار كناية عن الطلاق ولا صريحا، فلا يجوز إثبات الطلاق به إلا بتوقيف وقال، النبي صلى الله عليه وسلم: " من أدخل على أمرنا ما ليس منه فهو رد "، ومن أدخل الإيلاء على المظاهر فقد أدخل عليه ما ليس منه. وأيضا نص الله على حكم المولى بالفئ أو عزيمة الطلاق ونص على حكم المظاهر بإيجاب كفارة قبل المسيس، فحكم كل واحد منهما منصوص عليه، فغير جائز حمل أحدهما على الآخر، إذ من حكم المنصوصات أن لا يقاس بعضها على بعض وأن كل واحد منهم مجرى على بابه ومحمول على معناه دون غيره. وأيضا فإن معنى الإيلاء وقوع الحنث ووجوب الكفارة بالوطء في المدة، ولا تتعلق كفارة الظهار بالوطء فليس هو إذا في معنى الإيلاء ولا في حكمه. وأيضا فإن المولى سواء قصد الضرار أو لم يقصد