أحكام القرآن - الجصاص - ج ٣ - الصفحة ٤٩٧
خرجت عليه وفي أخذ ماله، فدل على أنه خاص فيه عليه السلام دون غيره.
قوله تعالى: (وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) قال ابن عباس: بل يزيدون.
قيل: إن معنى " أو " ههنا الإبهام، كأنه قال: أرسلناه إلى أحد العددين، وقيل: هو على شك المخاطبين، إذ كان الله تعالى لا يجوز عليه الشك. آخر سورة والصافات.
(٤٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 ... » »»