أحكام القرآن - الجصاص - ج ٣ - الصفحة ٤٥٣
قوله تعالى: (فوكزه موسى فقضى عليه)، وقال تعالى: (قتلت نفسا)، فأخبر أنه قتله بوكزه، ثم قال: (رب إني ظلمت نفسي)، فقال بعضهم: هذا يدل على أن القتل باللطمة عمد، لولا ذلك لم يقل إني ظلمت نفسي على الإطلاق. وهذا خطأ، لأنه يجوز أن يقول ظلمت نفسي بإقدامي على الوكز من غير توقيف ولا دلالة فيه على أن القتل عمد، إذ الظلم لا يختص بالقتل دون الظلم، وكان صغيرة.
وقوله تعالى: (فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله) يستدل به بعضهم على أن للزوج أن يسافر بامرأته وينقلها إلى بلد آخر ويفرق بينها وبين أبويها، ولا دلالة فيه عندي على ذلك لأنه جائز أن يكون فعل برضاها. آخر سورة القصص.
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»