جوازه على العمامة والخمار. فإن قيل: فإن كان ذلك دليلا على بطلان المسح على العمامة، فقوله: (وأرجلكم) يدل على بطلان المسح على الخفين. قيل له: لما كان قوله: (وأرجلكم) محتملا للمسح والغسل وأمكننا استعمالهما استعملناهما في حالين، وإن كان في أحدهما مجازا، لئلا نسقط واحدا منهما، ولم تكن بنا حاجة إلى استعمال قوله: (وامسحوا برؤوسكم) على المجاز، فاستعملناه على حقيقته. والثامن والعشرون: دلالتها على جواز الوضوء مرة مرة وأن ما زاد فهو تطوع. والتاسع والعشرون: دلالتها على نفي فرض الاستنجاء، وعلى جواز الصلاة مع تركه، وعلى بطلان قول من أوجب الاستنجاء من الريح. والثلاثون: دلالتها على بطلان قول من أوجب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وأنه إن أدخلهما قبل أن يغسلهما لم يجزه الوضوء. والحادي والثلاثون: دلالتها على أن مسح الأذنين ليس بفرض، وبطلان قول من أجاز المسح عليهما دون الرأس. والثاني والثلاثون: دلالتها على جواز تفريق الوضوء بإباحة الصلاة بالغسل على أي وجه حصل. والثالث والثلاثون: دلالتها على بطلان قول موجبي الترتيب في الوضوء. والرابع والثلاثون: اقتضاؤها لإيجاب الغسل من الجنابة.
والخامس والثلاثون: دلالتها على اقتضاء هذا اللفظ لمن سمي به اجتناب أشياء، إذ كانت الجنابة من مجانبة ما يقتضي ذلك اجتنابه، وهو ما قد بين حكمه في غيرها. والسادس والثلاثون: دلالتها على استيعاب البدن كله بالغسل، ووجوب المضمضة والاستنشاق فيه بقوله: (وإن كنتم جنبا فاطهروا). والسابع والثلاثون: دلالتها على أنه متى طهر بدنه استباح الصلاة وأن الوضوء ليس بفرض فيه. والثامن والثلاثون: إيجاب التيمم للحدث عند عدم الماء. والتاسع والثلاثون: جوازه للمريض إذا خاف ضرر الماء. والأربعون:
جواز التيمم لغير المريض إذا خاف ضرر البرد، إذ كان المعنى في المرض مفهوما وهو أنه خوف الضرر. والحادي والأربعون دلالتها على جواز التيمم للجنب، إذ كان قوله تعالى: (أو لامستم النساء) يحتمل الجماع. والثاني والأربعون: احتمالها إيجاب الوضوء من مس المرأة، إذ كان قوله تعالى: (أو لامستم) يحتمل الأمرين. والثالث والأربعون: دلالتها على أن من خاف العطش جاز له التيمم، إذ كان في معنى الخائف لضرر الماء باستعماله، وهو المريض والمجروح. والرابع والأربعون: دلالتها على أن الناسي للماء في رحله يجوز له التيمم، إذ هو غير واجد للماء، والله تعالى شرط استعمال الماء عند وجوده. والخامس والأربعون: دلالتها على أن من معه ماء لا يكفيه لوضوئه فليس عليه استعماله، لأنه أمر بغسل أعضاء الوضوء، ثم قال تعالى: (فلم تجدوا ماء) يعني ما يكفي لغسلها، ولأنه لا خلاف أن من فرضه التيمم، فدل على أن هذا القدر من الماء غير مراد. والسادس والأربعون: احتمالها لاستدلال من استدل بقوله تعالى: (فلم