إرادة القيام. والثاني: ما اقتضته حقيقة اللفظ من إيجاب الغسل بعد القيام. والثالث: ما احتمله من القيام من النوم، لأن الآية على هذه الحال نزلت. والرابع: اقتضاؤها إيجاب الوضوء من النوم المعتاد الذي يصح إطلاق القول فيه بأنه قائم من النوم. والخامس:
احتمالها لإيجاب الوضوء لكل صلاة، واحتمالها لطهارة واحدة لصلوات كثيرة ما لم يحدث. والسادس: احتمالها إذا أردتم القيام وأنتم محدثون وإيجاب الطهارة من الإحداث. والسابع: دلالتها على جواز الوضوء بإمرار الماء على الموضع من غير ذلك، واحتمالها لقول من أوجب الدلك. والثامن: إيجابها بظاهرها إجراء الماء على الأعضاء وإن مسحها غير جائز على ما بينا، وبطلان قول من أجاز المسح في جميع الأعضاء.
والتاسع: دلالتها على جواز الوضوء بغير نية. والعاشر: دلالتها على وجوب الاقتصار بالفرض على ما واجهنا من المتوضئ بقوله تعالى: (وجوهكم) إذ كان الوجه ما واجهك، وأن المضمضة والاستنشاق غير واجبين في الوضوء. والحادي عشر: دلالتها على أن تخليل اللحية غير واجب، إذ لم يكن باطنها من الوجه. والثاني عشر: دلالتها على نفي إيجاب التسمية في الوضوء. والثالث عشر: دلالتها على دخول المرافق في الغسل. والرابع عشر: احتمالها أن تكون المرافق غير داخلة فيه. والخامس عشر:
دلالتها على جواز مسح بعض الرأس. والسادس عشر: احتمالها لوجوب مسح الجميع.
والسابع عشر: احتمالها لجواز مسح البعض، أي بعض كان منه. والثامن عشر: دلالتها على أنه غير جائز أن يكون المفروض ثلاث شعرات، إذ غير جائز تكليفه ما لا يمكن الاقتصار عليه. والتاسع عشر: احتمالها لوجوب غسل الرجلين. والعشرون: احتمالها لجواز المسح على قول موجبي استيعابها بالمسح. والحادي والعشرون: دلالتها على بطلان قول مجيزي مسح البعض بقوله: (إلى الكعبين). والثاني والعشرون: دلالتها على عدم إيجاب الجمع بين الغسل والمسح وأن الواجب إنما كان أحدهما باتفاق الفقهاء. والثالث والعشرون: دلالتها على جواز المسح في حال لبس الخفين ووجوب الغسل في حال ظهور الرجلين. والرابع والعشرون: دلالتها على جواز المسح على الخفين إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان ثم أكمل الطهارة قبل الحدث، لأنها من حيث دلت على المسح دلت على جوازه في جميع الأحوال إلا ما قام دليله. والخامس والعشرون: دلالتها على قول من أجاز المسح على الجرموقين من حيث دلت على المسح على الخفين، لأن الماسح على الخفين والجرموقين جائز أن يقال قد مسح على رجليه، كما تقول: " قد ضربت رجليه " وإن كان عليهما خفان. والسادس والعشرون:
دلالتها على المسح على الجوربين وأنه يحتاج إلى دليل في أن المسح على الجوربين غير مراد. والسابع والعشرون: دلالتها على لزوم مباشرة الرأس بالمسح وامتناع