وقال أبو أمامة: " من خلف بيضاء، أو صفراء، كوي بها، مغفورا له أو غير مغفور له، وإن حله السيف من ذلك ".
وروى موسى بن عبيدة، عن عمران بن أبي أنس، عن مالك ابن أوس بن الحدثان، عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من جمع دينارا، أو درهما، أو تبرا، أو فضة، لا يعده لغريم، ولا ينفقه في سبيل الله، فهو كنز يكوى به يوم القيامة ".
وقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب، فرد عليه أبو ذر وقال:
نزلت فينا وفيهم.
وحديث ابن عمر في هذا حسن، على توقيه، وهو جيد الإسناد رواه مالك، وأيوب، وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.
وقد روي أيضا عن عمر أنه قال: " ليس كنزا ما أديت زكاته ".
وكذلك قال سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، إلا أنه قال: أراها منسوخة لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وليس في الخبر ناسخ ولا منسوخ.