عليهم، أنهم إذا أخذت منهم الجزية فقد أنعم عليهم بذلك وقيل - وهو أصحها - يؤدونها بأيديهم، ولا يوجهون بها، كما يفعل الجبارون.
وقال سعيد بن جبير: يدفعها وهو قائم، والذي يأخذها منه جالس.
وأكثر أهل اللغة على أن المعنى عن قهر وذلة كما تقول: اليد في هذا لفلان.
ومذهب الشافعي في هذا أن تؤخذ الجزية منهم، وأحكام المسلمين جارية عليهم.