على الذهب والفضة ها هنا.
ويجوز أن يكون لأحدهما، كما قال: والله ورسوله أحق أن يرضوه.
وفي هذه الآية أقوال:
روى عكرمة عن ابن عباس، وعطية ونافع عن ابن عمر أنهما قالا: " ما أديت زكاته فليس بكنز ".
ويقوي ذلك أن ابن جريج روى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت شره عنك ".
وقيل: إن هذه الآية نزلت في المشركين.
وقال أبو هريرة: " من خلف عشرة آلاف، جعلت صفائح، وعذب بها، حتى ينقضي الحساب ".