2 - ومنها أن أبا نضرة، روى عن أبي سعيد الخدري، أنه تلا هذه الآية * (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين..) * حتى بلغ * (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته) * قال:
نخست هذه الآية ما قبلها.
3 - وقيل: إن هذا واجب في الأجل، والإشهاد في العاجل وإنما الرخصة في الرهن.
ويقال: داينت الرجل: إذا أقرضته واستقرضت منه، وكذلك تداين القوم.
وأدنت الرجل: بعته بدين، ودنت، وادنت أي أخذت بدين، وأنا دائن، ومدان.
والمدين: الملك، إذا دان الناس له أي سمعوا وأطاعوا.