صاحبه.
وقال مجاهد: إن علما أن نكاحهما على غير دلسة.
133 - ثم قال تعالى: * (وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون) * [آية 230].
أي يعلمون أن أمر الله حق لا ينبغي أن يتجاوز.
134 - ثم قال تعالى: * (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف) * [آية 231].
" أجلهن ": وقت انقضاء العدة.
ومعنى * (فبلغن أجلهن) * على قرب البلوغ، كما تقول: إذا بلغت مكة، فاغتسل قبل أن تدخلها.