معاني القرآن - النحاس - ج ١ - الصفحة ١٩٣
وفي حديث ابن عباس أنهم كانوا يفعلون ذلك، إذا لم يريدوا المرأة، وكرهوا أن يتزوجها غيرهم، آلوا أي حلفوا أن لا يقربوها فجعل الله الأجل الذي يعلم به ما عند الرجل في المرأة أربعة أشهر، وإذا تمت ولم يفيء - أي لم يرجع إلى وطء امرأته - فقد طلقت في قول ابن مسعود وابن عباس.
وقرأ أبي بن كعب: * (فإن فاءوا فيهن) *.
وقال قوم: لا يكون موليا حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر، فإذا تمت له أربعة، ولم يجامع فيحنث في يمينه، أخذ بالجماع أو الطلاق.
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»