وأهل العلم على أن النكاح هاهنا الجماع، لأنه قال:
* (زوجا غيره) * فقد تقدمت الزوجية، فصار النكاح الجماع.
[آية 230].
إلا سعيد بن جبير فإنه قال: النكاح هاهنا التزويج الصحيح، إذا لم يرد إحلالها.
قال أبو جعفر: ويقوي القول الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم:
" لا تحل له حتى تذوق العسيلة ".