أي حتى ينقطع الدم عنهن.
وقرأ أهل الكوفة: * (يطهرن) * أي: يغتسلن.
وكذا معنى * (يتطهرن) *، قرأه بن مسعود، وأبي.
وقد عاب قوم * (يطهرن) * - بالتخفيف - قالوا: لأنه لا يحل المسيس حتى يغتسلن.
قال أبو جعفر: وهذا لا يلزم، فيجوز أن يكون معناه كمعنى * (يطهرن) *، ويجوز أن يكون معناه حتى يحل لهن أن يتطهرن، كما يقال للمطلقة إذا انقضت عدتها: قد حلت للرجال، وقد بين ذلك بقوله: * (فإذا تطهرن) *.
111 - ثم قال تعالى: * (فأتوهن من حيث أمركم الله..) * [آية 222].
قال مجاهد: من حيث نهوا عنه في محيضهن.