الحالف إذا حلف على الشيء، يظن أنه الذي حلف عليه فلم يقصده إلى غير ما حلف عليه، فيحلف على ضده، واليمينان لغو، والله أعلم.
فأما قول سعيد بن جبير فبعيد، لأن ترك ما حلف عليه من حلال يحرمه، إذا كفر فليس مذنبا معفوا عنه، بل مثابا [قابلا] أمر الله.
وقول زيد بن أسلم محال، لأن قول الرجل: أعمى الله بصري دعاء وليس بيمين.
وقيل: اللغو قد ألغي إثمه.