تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٣ - الصفحة ٨٨٨
وقاص؛ انه قرا هذا الحرف: ان امرؤ هلك ليس له أخ أو أخت من أم وفي حديث الحسن أنه قال في قول الله تعالى وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت قال: من أمه.
4937 حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: فان كانوا أكثر من ذلك يعني: أكثر من واحد، وكانوا اثنين إلى عشرة فصاعدا. قوله تعالى: فهم شركاء في الثلث 4938 قرئ على يونس بن عبد الأعلى، أنبأ عبد الله بن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: قضى عمر بن الخطاب ان - ميراث الإخوة من الام بينهم للذكر فيه مثل الأنثى، قال: ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علم ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذه الآية التي قال الله تعالى: فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وروي عن الحسن، وسعيد بن جبير، وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين قد تقدم تفسيره. قوله تعالى: غير مضار وصية من الله 4939 حدثنا أبي، ثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي، ثنا عمر بن المغيرة، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاضرار في الوصية من الكبائر.
4940 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا عائذ بن حبيب، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس: قال: الضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرا: غير مضار وصية من الله.
(٨٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 ... » »»