تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٣ - الصفحة ٨٨٣
قوله تعالى: وورثه أبواه فلأمه الثلث 4901 وبه عن سعيد بن جبير: وورثه أبواه فلأمه الثلث: فلأمه الثلث وبقية المال للأب. قوله تعالى: فإن كان له اخوة 4902 وبه عن سعيد بن جبير فإن كان له: فإن كان للميت. قوله تعالى: اخوة 4903 وبه عن سعيد بن جبير قوله: فإن كان له اخوة: اخوان فصاعدا أو أختان أو أخ أو أخت. قوله تعالى: فلأمه السدس 4904 وبه عن سعيد بن جبير قوله: فلأمه السدس وما بقي فللأب، وليس للاخوة مع الأب شيء، ولكنهم حجبوا الام عن الثلث.
4905 حدثنا أبي، ثنا عبد العزيز بن المغيرة، أنبأ يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة قوله: فإن كان له اخوة فلأمه السدس اضروا بالام ولا يرثون ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث، ويحجبها ما فوق ذلك، وكان أهل العلم يرون انهم انما حجبوا أمهم من الثلث لان أباهم يلي نكاحهم، ونفقته عليهم دون أمهم. قوله تعالى: من بعد وصية 4906 حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث أو عاصم أو غيره، عن علي؛ ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقراون الوصية قبل الدين.
4907 حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير قوله: من بعد وصية يوصي بها أو دين. قوله تعالى: يوصي بها 4908 وبه عن سعيد: من بعد وصية يوصي بها: فيما بينه وبين الثلث لغير الورثة، ولا تجوز وصية لوارث.
(٨٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 ... » »»