تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٣ - الصفحة ٨٨٥
قوله تعالى: نصف ما ترك أزواجكم 4917 وبه عن سعيد بن جبير قوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم يقول: للرجل نصف ما تركت امرأته إذا ماتت. قوله تعالى: ان لم يكن لهن ولد 4918 وبه عن سعيد بن جبير قوله: ان لم يكن لهن ولد: ان لم يكن لها ولد من زوجها الذي ماتت عنه أو من غيره. قوله تعالى: فإن كان لهن ولد 4919 وبه عن سعيد بن جبير قوله: فإن كان لهن ولد: فإن كان لها ولد ذكر أو أنثى. قوله تعالى: فلكم الربع 4920 وبه عن سعيد بن جبير قوله: فلكم الربعيعني للزوج قوله تعالى مما تركن 4921 وبه عن سعيد قوله: مما تركن يعني: مما تركت من المال. قوله تعالى: يوصين بها 4922 وبالاسناد عن سعيد بن جبير قوله: من بعد وصية يوصين بها: النساء. قوله تعالى: أو دين 4923 وبه عن سعيد بن جبير قوله: أو دين: دين عليهن، قال: فالدين قبل الوصية فيها تقديم. قوله تعالى: ولهن 4924 وبه عن سعيد بن جبير قوله: ولهن يعني: النساء. قوله تعالى: الربع 4925 وبه عن سعيد بن جبير قوله: ولهن الربع مما تركتم يعني: للمراة الربع.
(٨٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 ... » »»