تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٣ - الصفحة ٨٨٧
قوله تعالى: من بعد وصية توصون بها أو دين 4932 وبه عن سعيد بن جبير قوله: من بعد وصية توصون بها أو دين: والدين قبل الوصية ثم يقسم الميراث. قوله تعالى: وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة 4933 حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، ثنا سفيان بن عينة، عن سليمان الأحول، عن طاوس قال: سمعت ابن عباس يقول: كنت اخر الناس عهدا بعمر، فسمعته يقول: القول ما قلت: قال: قلت: وما قلت؟ قال: الكلالة: من لا ولد له ولا والد - وروي عن الضحاك والحسن نحو ذلك. والوجه الثاني:
4934 حدثنا أحمد بن سنان، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سليم بن عبد، عن ابن عباس بمثل حديث قبله قال: الكلالة: ما خلا الولد والوالد.
4935 حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير قوله: وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة يقول: ان كان رجل أو امرأة يورث كلالة، الكلالة: الميت الذي ليس له ولد ولا والد. قوله تعالى: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس 4936 حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، ثنا وكيع، عن سفيان ح وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، ثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، ثنا شعبة كلاهما عن يعلي بن عطاء، عن القاسم بن عبد الله بن ربيعة، عن سعد بن مالك وهو ابن أبي
(٨٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 ... » »»