4941 حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: فان كانوا أكثر من ذلك يعني: أكثر من واحد، وكانوا اثنين إلى عشرة فصاعدا. قوله تعالى: فهم شركاء في الثلث 4942 قرئ على يونس بن عبد الأعلى، أنبأ عبد الله بن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: قضى عمر بن الخطاب ان - ميراث الإخوة من الام بينهم للذكر فيه مثل حظ الأنثى، قال: لولا أرى عمر بن الخطاب قضى بلك حتى علم بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذه الآية التي قال الله تعالى: فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وروي عن الحسن، وسعيد بن جبير، وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين قد تقدم تفسيره. قوله تعالى: غير مضار وصية من الله 4943 حدثنا أبي، ثنا أبو النضر الدمشقي الفراديسي، ثنا عمر بن المغيرة، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الاضرار في الوصية من الكبائر.
4944 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا عائذ بن حبيب، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس: قال: الضرار في الوصية من الكبائر، ثم قرا: غير مضار وصية من الله.
4945 حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قوله غير مضار: في الميراث أهله.
4946 حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير في قول الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين يعني، عليه من غير ضرار يكون به، ولا يقر بحق عليه ولا يوصي بأكثر من الثلث مضارة لهم، فذلك قوله: غير مضار يعني: غير مضار للورثة بتلك القسمة وصية من الله.