والوجه الثاني من المنسوخ:
4865 حدثنا أسيد بن عاصم، ثنا سعيد بن عامر، عن همام، ثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب أنه قال: انها منسوخة، كانت قبل الفرائض، كان ما ترك الرجل من مال اعطى منه اليتيم والفقير والمسكن وذو القربى إذا حضروا القسمة، ثم نسخ بعد ذلك، نسختها المواريث، فالحق الله تعالى لكل ذي حق حقه، وصارت الوصية من ماله يوصي بها لذي قرابته حيث يشاء. قوله تعالى: قولوا لهم قولا معروفا 4866 حدثنا أبي، ثنا عبد الله بن رجاء، أنبأ إسرائيل، عن سالم، عن سعيد ابن جبير في قوله وقولوا لهم قولا معروفا قال: كان الرجل ينفق على جاره وقرابته، فإذا مات حضروا، قال وليه: ما نملك منه شيئا، فامرهم الله ان يقولوا قولا معروفا، يرزقكم الله: يعينكم ويرضخ لهم من الثمار. الوجه الثاني:
4867 حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير: وقولوا لهم قولا معروفا يقول عدة حسنة، يقول: ان كان الورثة صغارا فليقل أولياء أولئك الورثة لهؤلاء الذين لا يرثون من قرابة الميت واليتامى والمساكين: ان هؤلاء الورثة صغارا، فإذا بلغوا العقل امرناهم ان يعرفوا حقكم فيه وصية ربهم فان مات قبل لك، فورثتهم اعطتكم حقكم، فهذا القول المعروف - قال أبو محمد: وروي عن مقاتل بن حيان نحو ذلك. والوجه الثالث:
4868 حدثنا أبي، ثنا سهل بن عثمان، ثنا ابن المبارك، عن إسماعيل المكي، عن يزيد بن الوليد، عن إبراهيم قال: ان كانوا كبارا ارضخوا لهم، وان كانوا صغارا قال أولياؤهم: ليس لنا من الامر شيء، ولو كان لنا لأعطيناهم، قال: فهذا القول المعروف. قوله تعالى: وليخش الذين لو تركوا من خلفهم اية 9 4869 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا