تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٣ - الصفحة ٨٨٢
قوله تعالى: فلها النصف 4896 أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي، حدثني أبي، حدثني عمي، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وذلك لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين، كرهها الناس أو بعضهم، وقالوا: نعطي المراة الربع والثمن، ونعطي الابنة النصف، ونعطي الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة، اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه أو نقول له فيغير، فقال بعضهم: يا رسول الله، انعطي الجارية نصف ما ترك أبوها، وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم، ونعطي الصبي الميراث، وليس يعني شيئا، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية لا يعطون الميراث الا لمن قاتل القوم، ويعطونه الأكبر فالأكبر. قوله تعالى: ولأبويه 4897 حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله، حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير وله: ولأبويه يعني: أبوي الميت. قوله تعالى: لكل واحد منهما السدس مما ترك 4898 وبه عن سعيد بن جبير قوله: لكل واحد منهما السدس مما ترك: مما ترك الميت. قوله تعالى: ان كان له ولد 4899 وبه عن سعيد بن جبير قوله: ان كان له ولد: يعني ذكرا كان أو كانتا انثنتين فوق كل ذلك، ولم يكن معهن ذكر، فإن كان الولد ابنة واحدة فلها نصف المال، ثلثه أسداس، وللأب سدس ويبقى سدس واحد، فيرد لك على الأب؛ لأنه هو العصبة. قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد 4900 وبه عن سعيد بن جبير قوله: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه قال: فإن لم يكن له ذكر ولا أنثى.
(٨٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 ... » »»