تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٠
2215 حدثنا أبي ثنا أحمد بن إسماعيل بن أبي ضرار، ثنا أبو تميلة عن الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي عن عكرمة، والحسن، قالا: كان الرجل يأكل من مال امرأته نحلته 1 الذي نحلها وغيره، لا يرى أن عليه فيه جناحا، حتى انزل الله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا فلا يصلح لهم بعد هذه الآية، اخذ شيء من أموالهن الا بحقها. قوله: الا ان يخافا الا يقيما حدود الله 2216 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا إسماعيل بن علية، عن ابن جريج قال: كان طاووس يقول: لا يحل الفداء الا كما قال الله الا ان يخافا الا يقيما حدود الله، ولم يكن يقول قول السفهاء. لا يحل حتى تقول: لا اغتسل لك من جنابة، ولكنه كان يقول: الا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما علي صاحبه في العشرة والصحبة.
2217 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا زلا يقيما حدود الله الا ان يكون النشوز وشوء الخلق من قبلها، فتدعوك إلى أن تفتدى منك، فلا جناح عليك فيما افتدت به.
2218 حدثنا عصام بن رواد، ثنا ادم، ثنا إسرائيل، عن جابر، عن مجاهد الا يخافا الا يقيما حدود الله قال: الا ان يخافا الا يطيعا الله.
2219 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، ابنا ابن وهب، أخبرنا الليث ابن سعد، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن اسلم الا ان يخافا الا يقيما حدود الله قال: إذا خافت المراة الا تؤذي حق زوجها، وخاف الرجل الا يؤدي حقها، فلا جناح في الفدية.
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»