2343 حدثنا علي بن الحسين، ثنا محمد بن أبي حماد، ثنا مهران، عن المبارك، عن سعيد بن المهاجر بن الأسود، عن قتادة واعلموا ان الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه يقول: وعيد.
2344 حدثنا علي بن الحسين، ثنا العباس بن الوليد النرسي، ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: غفور قال: للذنوب الكثيرة أو الكبيرة. قال أبو محمد: وروى عن سعيد بن جبير، نحو ذلك. قوله: حليم 2345 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قال اخبر الله عز وجل عباده، بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته. قوله تعالى: لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن اية 236 2346 وبه عن ابن عباس، قوله: لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن قال: المس: النكاح. وروى عن إبراهيم وطاووس والحسن، نحو ذلك. قوله تعالى: أو تفرضوا لهن فريضة 2347 وبه عن ابن عباس، قوله: أو تفرضوا لهن فريضة والفريضة الصداق.
2348 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن حسن بن صالح، عن مطرف، عن الشعبي، في قوله: لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة قال: إذا طلق الرجل امرأته ولم يفرض لها، ولم يدخل بها، أجبر على المتعة. وروى عن الضحاك والربيع بن انس. والزهري نحو ذلك. قوله تعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره 2349 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني الليث، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فهو الرجل يتزوج المراة ولم يسم لها صداقا، ثم يطلقها قبل ان