تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٤
قوله تعالى وإذا طلقتم النساء ايه 231 2238 وبه عن مقاتل في قوله: وإذا طلقتم النساء بعد تطليقه واحدة، وذلك أن الرجل المسلم إذا أراد ان يطلق أهله، فإنه يطلقها عن غسلها من الحيض، فلا يجامعها حتى يطلقها، وطلاقه إياها ان يقول لها عند غسلها من غير أن يجامعها اعتدى. قوله: فبلغن أجلهن 2239 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا المحاربي، عن جويبر، عن الضحاك فبلغن أجلهن يقول: إذا انقضت عدتها قبل ان تغتسل من الحيضة الثالثة، أو ثلاثة اشهر، ان كانت لا تحيض، يقول: فراجع ان كانت تريد المراجعة قبل ان تنقضي العدة.
2240 قرأت على محمد بن الفضل، ابنا محمد بن علي، ثنا محمد بن مزاحم، عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، قوله: فبلغن أجلهن يعني ثلاثة قروء يعني: ثلاثة حيض. قوله: فامسكوهن بمعروف 2241 وبه عن مقاتل فامسكوهن بمعروف يقول: فامسكوهن من قبل ان تغتسل من حيضتها الثالثة، بطاعة الله. قوله: أو سرحوهن بمعروف 2242 وبه عن مقاتل أو سرحوهن بمعروف بطاعة الله إذا اغتسلت من حيضتها الثالثة.
2243 حدثنا علي بن الحسين أو سرحوهن بمعروف بطاعة الله إذا اغتسلت من حيضتها الثالثة.
2244 حدثنا علي بن الحسين، عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ثنا الوليد، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب قال: التسريح في كتاب الله: الطلاق.
(٤٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»