تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٢ - الصفحة ٤١٩
قوله تعالى: فامساك بمعروف 2208 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين، فليتق الله في التطليقة الثالثة، فاما ان يمسكها بمعروف، فيحسن صحابتها. قوله: أو تسريح باحسان 2209 وبه عن ابن عباس قوله: أو تسريح باحسان قال: ان يسرحها باحسان، فلا يظلمها من حقها شيئا.
2210 أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أنبأ وهب، أخبرني سفيان الثوري، حدثني إسماعيل بن سميع، قال: سمعت ابا رزين يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله أرأيت قول الله: الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان اين الثالثة؟ قال: التسريح باحسان.
الوجه الثاني:
2211 حدثنا أبو زرعة، ثنا عمرو بن حماد، ثنا أسباط، عن السدى، قوله: أو تسريح باحسان ان يوفيها حقها ولا يؤذيها ولا يشتمها.
2212 حدثنا أبي، ثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي، ثنا زيد بن أبي الزرقاء، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، قال: من خالع امرأته فخذ منها شيئا أعطاها فلا أراه سرحها باحسان. قولهولا يحل لكم 2213 حدثنا أبي ثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، ثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، قوله: ولا يحل لكم يقول لا يصلح له ان يأخذ منها أكثر مما ساق إليها. قوله تعالى ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا 2214 حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، ثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان ابن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله: ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا ثم استثنى فقال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به
(٤١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 ... » »»