والوجه الثالث:
2177 حدثنا أبي، ثنا المسيب بن واضح، ثبا ابن المبارك، عن أبي عوانة، عن المغيرة، قال: قال القعقاع: سالت الحسن عن الرجل ترضع امرأته صبيا، قال: أخاف الا يطأها حتى تفطم ولدها؟ قال: ما أرى هذا بغضب، انما الايلاء في أخاف الا يطأها حتى تفطم ولدها؟ قال: ما أرى هذا بغضب، انما الايلاء في الغضب. قوله فان فاؤا 3178 حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، ثنا أسباط عن مطرف، عن عامر، عن ابن عباس، قال: الفئ: الجماع. قال أبو محمد: وروى عن علي بن أبي طالب ومسروق والشعبي ومقاتل بن حيان وسعيد بن جبير، نحو ذلك والوجه الثاني:
1279 حدثنا الأحمسي، ثنا وكيع، عن شريك، عن من سمع الشعبي يعني محمد بن سالم عن عبد الله بن مسعود، قال: الفئ: الرضى. قال أبو محمد: وروى عن علقمة وإبراهيم النخعي مثل ذلك.
والوجه الثالث: 3180 حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، ان رجلا إلى من امرأته فنفست، فسئل مسروق وأصحاب عبد الله، فقالوا: يشهد.
قال أبو محمد: وروى عن الحسن، واحد قولي علقمة، قالا: الفيىء: الاشهاد.
والوجة الرابع: ان يكون معذورا، فيفىء بلسانة.
2181 حدثنا الحسن بن أبي الربيع، أنبأ عبد الرازق، أنبأ معمر، عن قتادة، عن الحسن، قال: ان إلى، ثم مرض أو سجن أو سافر، ثم راجع، فان له غذرا، الا يجامع. قال: وسمعت الزهري يقول مثل ذلك.