تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٢ - الصفحة ٤٢٥
قوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا 2245 اخبرانا محمد بن سعيد العوفي فيما كتب إلى، حدثني أبي، ثنا عمي الحسين، عن أبيه عن جده، عن عبد الله بن عباس، قوله ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا كان الرجل يطلق امرأته، ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها، ثم يطلقها. فيفعل بها ذلك يضارها ويعضلها، فانزل الله الآية.
2246 حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يعني قوله: ولا تمسكوهن ضرارا نهى عن الضرار، والضرار في الطلاق: ان يطلق الرجل المراة ويراجعها ثلاث مرات عند اخر يوم يبقى من الاجل، حتى يفي لها تسعة اشهر، يضارها. قال أبو محمد: وروى عن مسروق وقتادة والحسن ومقاتل بن حيان والربيع بن انس و السدى نحو ذلك. قال أبو محمد: وروى عن الضحاك والربيع بن انس نحوه، غير أنهما قالا: راجعها، رجاء ان تختلع منه بمالها. قوله تعالى ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه 2247 حدثنا أبي ثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي، ثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع بن انس قوله: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه قال: كان الرجل يطلق امرأته تطليقة واحدة ثم يدعها، حتى إذا كاد ان تخلو عدتها راجعها ثم يطلقها، حتى إذا كاد ان تخلو عدتها، راجعها ولا حاجة له فيها، انما به ليطول عليها يضارها بذلك، فنهى الله عن ذلك، وتقدم فيه، وقال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه قال أبو محمد: و روى عن قتادة و مقاتل بن حيان، نحو ذلك وقوله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا 2248 حدثنا عصام بن رواد، ثنا ادم، ثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال: كان الرجل يطلق ويقول: كنت لاعبا، ويعتق ويقول: كنت لاعبا وينكح ويقول: كنت لاعبا. فانزل الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلق أو اعتق أو نكح، جادا أو لاعبا فقد.
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»