والوجه الثاني:
2188 حدثنا أحمد بن سنان، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: كنا عند عمر فجاءته امرأة فقالت: ان زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين، فجاءني، وقد نزعت ثيابي، وأغلقت بابي، فقال عمر لعبد الله أراها امرأته مادون ان يحل لها الصلاة. قال: فانا أرى ذلك.
2189 حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا سبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 1 يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قال: ثلاث حيض. قال أبو محمد: وروى عن علي وابن عباس وأبي الدرداء عبادة بن الصامت وأبي موسى وسعيد بن جبير والحسن وعكرمة والشعبي وقتادة في احدى الروايات والربيع بن انس ومقاتل ابن حيان والسدي وعطاء الخراساني، نحو ذلك. قوله: ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من فسر ذلك علي الحبل:
2190 قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ثنا ابن وهب، حدثني قباث بن رزين،، عن علي بن رباح، قال: كانت تحت عمر بن الخطاب امرأة من قريش، فطلقها تطليقة أو تطليقتين، وكانت حبلى، فما أحست بالولادة، أغلقت الأبواب حتى وضعت فأخبر بذلك عمر، فاقبل مغضبا، فقرىء عليه والمطلقات يتربصن بأنفسهن قلاقة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن فقال عمر: ان فلانة من اللائي يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وان الأزواج عليها حرام ما بقيت. قال أبو محمد: وروى عن محمد بن كعب القرظي والسدي والنخعي، في أحد قوليه وقتادة ومقاتل بن حيان، انهم قالوا الحبل.
الوجه الثاني: من فسره: الحيض والحبل:
2191 حدثنا علي بن الحسين، ثنا مسدد، ثنا يزيد بن زريع، ثنا أشعث عن نافع، عن ابن عمر: ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهنقال: لا