تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٢ - الصفحة ٤١٦
يحل لها ان كانت حاملا، ان تكتم حملها، ولا يحل لها ان كانت حائضا ان تكتم حيضها.
قال أبو محمد: وروى عن ابن عباس والشعبي والحكم بن عتيبة ومجاهد والربيع بن انس والضحاك، نحو ذلك.
الوجه الثالث: الحيض:
2192 حدثنا أبي، ثنا معلي بن أسد، ثنا عبد العزيز بن المختار، ووهيب وخالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، في هذه الآية ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال: هو الحيض.
قال أبو محمد: وروى عن عطية، واحد الروايات عن النخعي، نحو ذلك. قوله: ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر 2193 حدثنا علي بن الحسين ثنا عثمان بن أبي شيبة ويوسف بن موسى قالا ثنا جرير عن واصل بن سليم، عن عبد الله بن سعيد بن جبير قال: جاء اعرابي فسال: من اعلم أهل مكة؟ فقيل له: سعيد بن جبير. فسال عنه فإذا هو في حلقة، وهو حديث السن. زاد يوسف فقال: ان هذا الحدث. فقيل له: هو هذا. قالا جميعا فسأله ابن أخ له تزوج امرأة، ثم عرض بينهما فرقة، وبها حبل، فكتمت حبلها حتى وضعت. هل له ان يراجعها؟ قال: لا. قال: فاشتد على الاعرابي. فقال له سعيد: ما تصنع بامرأة لا تؤمن بالله واليوم الآخر. فم يزل يزهده فيها حتى زهد فيها.
2194 حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى ابن لهيعة، حدثني عطاء عن سعيد بن جبير، في قول الله: واليوم الآخر يعني: ويصدقون بالغيب الذي فيه جزاء الاعمال. قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ان أرادوا اصلاحا 2195 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، في قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ان أرادوا اصلحا يقول: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة، أو تطليقتين وهي حامل، فهو أحق
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»