2173 حدثنا أبي ثنا المسيب بن واضح، ثنا ابن المبارك، عن يحيى بن بشر انه سمع عكرمة يقول: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة اشهر فان فاؤا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق قال: ذلك رحمة رحمها الله، فملكها امرها، لا نقضاء الأربعة اشهر بما ظلمها واضر بها. ولا يحل لرجل ان يهجر امرأته أربعة اشهر الا من معذرة، التي قال الله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع 1.
2174 قال أبو محمد: وروي عن علي بن أبي طالب في احدى رواياته وعبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر في احدى رواياته وابن الحنفية وسعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة وسالم بن عبد الله وقبيصة بن ذؤيب ومسروق ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وإبراهيم وجابر بن زيد وعكرمة ومكحول والزهري وابن شبرمه، انهم قالوا: إذا انقضت أربعة اشهر فهي تطليقة.
الوجه الثاني:
2175 حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، ثنا وكيع، عن سفيان، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، انه كان يقول: يوقف المولي. قال أبو محمد: ويروي عن عثمان في احدى رواياته وابن عمر، في احدى رواياته وعائشة وأبي الدرداء وابن عباس وسهل بن سعد والشعبي وسعيد بن المسيب في احدى رواياته وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وطاووس وأبي مجلز، انهم قالوا: يوقف المولي.
2176 حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 2 قوله: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة اشهر قال: كان مجاهد يقول: إذا مضت أربعة اشهر، يوقف حتى يراجع أهله أو يطلق.