تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ١ - الصفحة ٣٣٥
1763 حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي ثنا وكيع عن ابن جريج بن نافع عن ابن عمر قال: العمرة واجبة. وروى عن عطاء ومكحول والحسن وابن سيرين وطاووس ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وعبد الله بن شداد ومقاتل بن حيان وقتادة أنام قالوا: العمرة واجبة.
من قال: ان العمرة تطوع:
1764 حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو خالد عن حجاج عن محمد بن المنكدر قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم عن العمرة اواجبة هي؟ قال: لا وان تعتمر خير لك.
1765 حدثنا عمرة ين عبد الله الأودي ثنا وكيع عن ابن عوان عن الشعبي انه قراها وأتموا الحج والعمرة لله يعني: برفع التاء. وروى عن الشعبي وأبي بردة بن أبي موسى انهم قالوا: العمرة سنة. وقال بعضهم: تطوع. قوله: فان أحصرتم 1766 حدثنا أحمد بن سنان الواسطي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة في قوله: فان أحصرتم قال: إذا أهل الرجل بالحج فاحصرتم بعث بما استيسر من الهدى شاة قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير، فقال: هكذا قال ابن عباس في هذا كله من فسر الاحصار بالمرض والكسر والحبس.
1767 حدثنا الحسن بن عرفة ثنا إسماعيل بن علية عن الحجاج بن أبي عثمان حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مولى ابن عباس حدثه حدثني الحجاج بن عمرو الأنصاري انه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم يقول: من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. فحدثت بذلك ابن عباس وأبا هريرة فقالا: صدق.
وروى عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء ومقاتل بن حيان قالوا: الاحصار من عدو أو مرض أو كسر وقال الثوري الاحصار: من كل شئ اذاه.
(٣٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 ... » »»