أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ٨٩
على أنها من الخبائث وتحل أشياء على أنها من الطيبات فأحلت لهم الطيبات عندهم إلا ما استثني منها وحرمت عليهم الخبائث عندهم قال الله تعالى * (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) * وبسط الكلام فيه وبهذا الإسناد قال قال الشافعي قال الله جل ثناؤه * (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) * فكان شيئان حلالان فأثبت تحليل أحدهما وهو صيد البحر وطعامه مالحه وكل ما قذفه وهو حي متاعا لهم يستمتعون
(٨٩)
مفاتيح البحث: الصيد (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ... » »»