أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ٩١
قال الشافعي فيحل ما حرم من الميتة والدم ولحم الخنزير وكل ما حرم مما لا يغير العقل من الخمر للمضطر والمضطر الرجل يكون بالموضع لا طعام معه فيه ولا شيء يسد فورة جوعه من لبن وما أشبهه ويبلغه الجوع ما يخاف منه الموت أو المرض وإن لم يخف الموت أو يضعفه أو يضره أو يعتل أو يكون ماشيا فيضعف عن بلوغ حيث يريد أو راكبا فيضعف عن ركوب دابته أو ما في هذا المعنى من الضرر البين فأي هذا ناله فله أن يأكل من المحرم وكذلك يشرب من المحرم غير المسكر مثل الماء تقع فيه الميتة وما أشبهه
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»