أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ٩٠
بأكله وحرم صيد البر أن يستمتعوا بأكله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يعني في حال الإحرام قال وهو جل ثناؤه لا يحرم عليهم من صيد البر في الإحرام إلا ما كان حلالا لهم قبل الإحرام والله أعلم أنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي قال الله جل ثناؤه فيما حرم ولم يحل بالذكاة * (وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) * وقال تعالى * (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) * الآية وقال في ذكر ما حرم * (فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم) *
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»