أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ٨٤
وبهذا الإسناد قال الشافعي أحل الله جل ثناؤه طعام أهل الكتاب وكان طعامهم عند بعض من حفظت عنه من أهل التفسير ذبائحهم وكانت الآثار تدل على إحلال ذبائحهم فإن كانت ذبائحهم يسمونها لله عز وجل فهي حلال وإن كان لهم ذبح آخر يسمون عليه غير اسم الله عز وجل مثل اسم المسيح أو يذبحونه باسم دون الله لم يحل هذا من ذبائحهم ولا أثبت أن ذبائحهم هكذا قال الشافعي قد يباح الشيء مطلقا وإنما يراد بعضه دون بعض فإذا زعم زاعم أن المسلم إن نسي اسم الله أكلت ذبيحته وإن تركه استخفافا لم تؤكل ذبيحته وهو لا يدعه لشرك
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ... » »»