أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ٩٣
ولو خرج غير عاص ثم نوى المعصية ثم أصابته ضرورة ونيته المعصية خشيت أن لا يسعه المحرم لأني أنظر إلى نيته في حال الضرورة لا في حال تقدمتها ولا تأخرت عنها وبهذا الإسناد قال قال الشافعي رحمه الله والحجة في أن ما كان مباح الأصل يحرم بمالكه حتى يأذن فيه مالكه يعني وهو غير محجور عليه أن الله جل ثناؤه قال * (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) * وقال وآتوا اليتامى أموالهم وقال * (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) * الآية مع آي كثيرة في كتاب الله عز وجل قد حظر فيها أموال الناس إلا بطيب أنفسهم إلا بما فرض الله في كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجاءت به حجة
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»