أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ١٠٠
ولا ينبغي أن يكون محرما عليهم وقد نسخ ما خالف دين محمد صلى الله عليه وسلم بدينه كما لا يجوز إذا كانت الخمر حلالا لهم إلا أن تكون محرمة عليهم إذ حرمت على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن لم يدخلوا في دينه أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء أبان الله عز وجل أنها ليست حراما بتحريمهم وذلك مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام كانوا يتركونها في الإبل والغنم كالعتق فيحرمون ألبانها ولحومها وملكها وقد فسرته في غير هذا الموضع فقال الله جل ثناؤه * (ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام) *
(١٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... » »»