أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ٨٥
كان من يدعه على الشرك أولى أن يترك ذبيحته قال الشافعي وقد أحل الله جل ثناؤه لحوم البدن مطلقة فقال تعالى * (فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها) * ووجدنا بعض المسلمين يذهب إلى أن لا يؤكل من البدنة التي هي نذر ولا جزاء صيد ولا فدية فلما احتملت هذه الآية ذهبنا إليه وتركنا الجملة لا أنها بخلاف القرآن ولكنها محتملة ومعقول أن من وجب عليه شيء في ماله لم يكن له أن يأخذ منه شيئا فهكذا ذبائح أهل الكتاب بالدلالة مشبهة لما قلنا
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»