أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ٩٢
وأحب أن يكون آكله إن أكل وشاربه إن شرب أو جمعهما فعلى ما يقطع عنه الخوف ويبلغ به بعض القوة ولا يبين أن يحرم عليه أن يشبع ويروى وإن أجزأه دونه لأن التحريم قد زال عنه بالضرورة وإذا بلغ الشبع والري فليس له مجاوزته لأن مجاوزته حينئذ إلى الضرر أقرب منها إلى النفع قال الشافعي فمن خرج سفرا عاصيا لله لم يحل له شيء مما حرم عليه بحال لأن الله جل ثناؤه إنما أحل ما حرم بالضرورة على شرط أن يكون المضطر غير باغ ولا عاد ولا متجانف لإثم ولو خرج عاصيا ثم تاب فأصابته الضرورة بعد التوبة رجوت أن يسعه أكل المحرم وشربه
(٩٢)
مفاتيح البحث: الضرر (1)، الخوف (1)، الأكل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»