أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٥٥
ثم نسخ هذا في السورة معه فقال * (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك) * قرأ إلى * (وآتوا الزكاة) * قال الشافعي ولما ذكر الله عز وجل بعد أمره بقيام الليل نصفه إلا قليلا أو الزيادة عليه فقال أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك فخفف فقال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه كان بينا في كتاب الله عز وجل نسخ قيام الليل ونصفه والنقصان من النصف والزيادة عليه بقوله عز وجل فاقرؤوا ما تيسر منه ثم احتمل قول الله عز وجل فاقرؤوا ما تيسر منه معنيين أحدهما أن يكون فرضا ثابتا لأنه أزيل به فرض غيره والآخر أن يكون فرضا منسوخا أزيل بغيره كما أزيل به غيره وذلك لقول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك الآية
(٥٥)
مفاتيح البحث: سبيل الله (1)، الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»