أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٥١
أنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى * (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) * الآية ودلت السنة على أن الوضوء من الحدث وقال الله عز وجل * (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) * الآية فكان الوضوء عاما في كتاب الله عز وجل من الأحداث وكان أمر الله الجنب بالغسل من الجنابة دليلا والله أعلم على أن لا يجب غسل إلا من جنابة إلا أن تدل على غسل واجب فنوجبه بالسنة بطاعة الله في الأخذ بها ودلت السنة على وجوب الغسل من الجنابة ولم أعلم دليلا بينا على أن يجب غسل غير الجنابة الوجوب الذي لا يجزئ غيره وقد روي في غسل يوم الجمعة شيء فذهب ذاهب إلى غير ما قلنا ولسان العرب واسع
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»